المحقق الحلي
144
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب النذر والنظر في الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه النظر الأول في الناذر أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم . فلا يصح من الصبي ولا من المجنون ولا من الكافر لتعذر نية القربة في حقه واشتراطها في النذر . لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء . ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر لأنه وقع فاسدا وإن أجاز المالك ففي صحته تردد أشبهه اللزوم . ويشترط في ه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له النظر الثاني في الصيغة وأما الصيغة فهي إما بر أو زجر أو تبرع .